قلت فإن كان المملوك لم يجامعها قال يقول لها اعتزلي فقد فرقت بينكما ثم يجامعها مولاها من ساعته إن شاء ولا عدة عليها
159 - عنه روى الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام قالا المملوك لا يجوز طلاقه ولا نكاحه إلا بإذن سيده قلت فإن السيد كان زوجه بيد من الطلاق قال بيد السيد :
« ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
الشيء الطلاق .
160 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن أبان ابن عثمان عن شعيب بن يعقوب العقرقوفي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل وأنا عنده أسمع عن طلاق العبد قال ليس له طلاق ولا نكاح أما تسمع اللّه تعالى يقول :
« عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
قال لا يقدر على طلاق ولا نكاح إلا بإذن مولاه .
161 - عنه عن علي بن إسماعيل الميثمي عن الحسن بن علي بن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العبد هل يجوز طلاقه فقال إن كانت أمتك فلا إن اللّه تعالى يقول :
« عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ »
وإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه .
162 - عنه عن أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن داود بن الحصين عن أبي العباس البقباق قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يتزوج الأمة بغير إذن أهلها قال هو زنى إن اللّه تعالى يقول :
« فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ »
.
163 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن العباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل تزوج امرأة حرة فوجدها