تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
195 - عنه سأل عبد اللّه بن سنان أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الحناء فقال إن المحرم ليمسه ويداوي به بعيره وما هو بطيب وما به بأس . 196 - عنه قال عليه السّلام لا بأس أن يغسل الرجل الخلوق عن ثوبه وهو محرم وإذا اضطر المحرم إلى سعوط فيه مسك من ريح يعرض له في وجهه وعلة تصيبه فلا بأس بأن يستعط به فقد سأل إسماعيل بن جابر أبا عبد اللّه عليه السّلام عن ذلك فقال استعط به . 197 - عنه روى الحلبي ومحمد بن مسلم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال المحرم يمسك على أنفه من الريح الطيبة ولا يمسك على أنفه من الريح الخبيثة . 198 - عنه روى هشام بن الحكم عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا والمروة من ريح العطارين ولا يمسك على أنفه . 199 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال لا بأس أن تشم الإذخر والقيصوم والخزامى والشيح وأشباهه وأنت محرم . 200 - عنه في رواية حريز قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بالقبة على النساء والصبيان وهم محرمون ولا يرتمس المحرم في الماء ولا الصائم . 201 - عنه روي عن منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد اللّه عليه السّلام وقد توضأ وهو محرم ثم أخذ منديلا فمسح به وجهه . 202 - عنه روى معاوية بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال يكره للمحرم أن يجوز بثوبه فوق أنفه ولا بأس أن يمد المحرم ثوبه حتى يبلغ أنفه . 203 - عنه أن حفص بن البختري وهشام بن الحكم رويا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال يكره للمحرم أن يجوز ثوبه أنفه من أسفل وقال اضح لمن أحرمت له . 204 - عنه روي عن عبد اللّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول