لأبي وشكا إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال ترى أن أستتر بطرف ثوبي قال لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك .
205 - عنه سأله سعيد الأعرج عن المحرم يستتر من الشمس بعود أو بيده فقال لا إلا من علة .
206 - عنه سأله الحلبي عن المحرم يغطي رأسه ناسيا أو نائما فقال يلبي إذا ذكر .
207 - عنه سأله عن المحرم ينام على وجهه وهو على راحلته فقال لا بأس بذلك .
208 - عنه روى زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أن المحرمة تسدل ثوبها إلى نحرها .
209 - عنه روى الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم قال عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة قلت فإن قلم أظافير يديه ورجليه جميعا فقال إن كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم وإن كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان .
210 - عنه سأل معاوية بن عمار أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم تطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه ذلك قال لا يقص منها شيئا إن استطاع فإن كانت تؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام .
211 - عنه روى حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا نتف الرجل إبطه بعد الإحرام فعليه دم .
212 - عنه في خبر آخر من حلق رأسه أو نتف إبطه ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 137
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٣٧