14 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تلبس ثوبا له أزرار وأنت محرم إلا أن تنكسه ولا ثوبا تدرعه ولا سراويل إلا أن لا يكون لك إزار ولا خفين إلا أن لا يكون لك نعلان قال وسألته عن المحرم يقارن بين ثيابه التي أحرم فيها وغيرها قال لا بأس بذلك إذا كانت طاهرة .
15 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يتردى بالثوبين قال نعم والثلاثة إن شاء يتقي بها البرد والحر .
16 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا بأس بأن يغير المحرم ثيابه ولكن إذا دخل مكة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما وكره أن يبيعهما .
17 - عنه عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن أحمد بن عائذ عن الحسين بن مختار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام يحرم الرجل في الثوب الأسود قال لا يحرم في الثوب الأسود ولا يكفن به الميت .
18 - عنه عن أحمد عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن خلوق الكعبة للمحرم أيغسل منه الثوب قال لا هو طهور ثم قال إن بثوبي منه لطخا .
19 - عنه عن أحمد عن ابن فضال عن المفضل بن صالح عن ليث المرادي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب المعلم هل يحرم فيه الرجل قال نعم إنما يكره الملحم .
20 - عنه عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد اللّه بن هلال
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 107
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٠٧