27 - باب احكام المحرم
1 - عاصم عن أبي أسامة ، قال : سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول اكره أن ينام المحرم على فراش أصفر أو مرفقة صفراء .
2 - عن محمد بن مسلم قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم أيلبس الخفين والجوربين إذا اضطر إليهما قال فقال نعم .
3 - الحضرمي سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل أنزل امرأة من المحمل وهو محرم فضمها إليه ضما من غير النزول للشهوة قال عليه دم يهريقه ولا يعود .
4 - محمد بن المثنى سألته عن المحرم هل يحتجم قال نعم إذا خشي الدم فقلت إنما يحرم من العقيق وإنما هي ليلتين قال إن الحجامة تختلف وقال إن أخذ الرجل الدوران فليحتجم .
5 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل :
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
فقال إن اللّه عز وجل اشترط على الناس شرطا وشرط لهم شرطا قلت فما الذي اشترط عليهم وما الذي اشترط لهم فقال أما الذي اشترط عليهم فإنه قال :
« الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ »
.