تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
عن فضالة بن أيوب عن أبي المغراء عن سليمان بن خالد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول في الجدال شاة وفي السباب والفسوق بقرة والرفث فساد الحج . 8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كان ثوبا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم الذي أحرم فيهما يمانيين عبري وظفار وفيهما كفن . 9 - عنه عن علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كل ثوب يصلى فيه فلا بأس أن يحرم فيه . 10 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن عبد الكريم بن عمرو عن أبي بصير قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الخميصة سداها إبريسم ولحمتها من غزل قال لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منه . 11 - عنه عن محمد بن أحمد عن محمد بن إسماعيل عن حنان بن سدير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال كنت عنده جالسا فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير فدعا بإزار قرقبي فقال أنا أحرم في هذا وفيه حرير . 12 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان بن يحيى عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الطيلسان المزرور فقال نعم وفي كتاب علي عليه السّلام لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره فحدثني أبي إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل عليه . 13 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام مثل ذلك وقال إنما كره ذلك مخافة أن يزره الجاهل فأما الفقيه فلا بأس أن يلبسه .