قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يكون مصبوغا بالعصفر ثم يغسل ألبسه وأنا محرم قال نعم ليس العصفر من الطيب ولكن أكره أن تلبس ما يشهرك به الناس .
21 - عنه عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن الحسين بن أبي العلاء قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الثوب يصيبه الزعفران ثم يغسل فلا يذهب أيحرم فيه قال لا بأس به إذا ذهب ريحه ولو كان مصبوغا كله إذا ضرب إلى البياض وغسل فلا بأس به .
22 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يلبس الثوب قد أصابه الطيب قال إذا ذهب ريح الطيب فليلبسه .
23 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا بأس بأن يحرم الرجل في ثوب مصبوغ بمشق ولا بأس بأن يحول المحرم ثيابه قلت إذا أصابها شيء يغسلها قال نعم وإن احتلم فيها .
24 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن أحمد عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يلبس لحافا ظهارته حمراء وبطانته صفراء قد أتى له سنة وسنتان قال ما لم يكن له ريح فلا بأس وكل ثوب يصبغ ويغسل يجوز الإحرام فيه فإن لم يغسل فلا .
25 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن صفوان الجمال قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن معي أهلي وأنا أريد أن أشد نفقتي في حقوي فقال نعم فإن أبي عليه السّلام كان يقول من قوة
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 108
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٠٨