تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 109

مساهمون:

ص١٠٩
المسافر حفظ نفقته . 26 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يشد على بطنه العمامة قال لا ثم قال كان أبي يقول يشد على بطنه المنطقة التي فيها نفقته يستوثق منها فإنها من تمام حجه . 27 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن يعقوب بن شعيب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المحرم يصر الدراهم في ثوبه قال نعم ويلبس المنطقة والهميان . 28 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن عيص بن القاسم قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين وكره النقاب وقال تسدل الثوب على وجهها قلت حد ذلك إلى أين قال إلى طرف الأنف قدر ما تبصر . 29 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي الحسن الأحمسي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن العمامة السابرية فيها علم حرير تحرم فيها المرأة قال نعم إنما كره ذلك إذا كان سداه ولحمته جميعا حريرا ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام قد سألني أبو سعيد عن الخميصة سداها إبريسم أن ألبسها وكان وجد البرد فأمرته أن يلبسها . 30 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد أو غيره عن داود بن الحصين عن أبي عيينة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام ما يحل للمرأة أن تلبس وهي محرمة قال الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت تلبس الخز قال نعم قلت فإن سداه الإبريسم وهو حرير قال ما لم يكن حريرا خالصا فلا بأس .