31 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسماعيل بن الفضل قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة هل تصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا وهي محرمة قال لا ولها أن تلبسه في غير إحرامها .
32 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن حريز عن عامر بن جذاعة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام مصبغات الثياب تلبسه المحرمة فقال لا بأس به إلا المفدم المشهور والقلادة المشهورة .
33 - عنه عن حميد بن زياد عن ابن سماعة عن غير واحد عن أبان عن محمد الحلبي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المرأة إذا أحرمت أتلبس السراويل قال نعم إنما تريد بذلك السترة .
34 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن أبي حمزة عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل هلكت نعلاه ولم يقدر على نعلين قال له أن يلبس الخفين إذا اضطر إلى ذلك وليشقه من ظهر القدم وإن لبس الطيلسان فلا يزره عليه فإن اضطر إلى قباء من برد ولا يجد ثوبا غيره فليلبسه مقلوبا ولا يدخل يديه في يدي القباء .
35 - عنه عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد عن رفاعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحرم يلبس الخفين والجوربين قال إذا اضطر إليهما .
36 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي عن مثنى الحناط عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال من اضطر إلى ثوب وهو محرم وليس معه إلا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه وفي رواية أخرى
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 110
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١١٠