224 - عنه أنه سئل عن الرجل يعطي الأرض الخراب لمن يعمرها على أن للعامر غلتها سنين معلومة قال ذلك جائز ولا بأس أن يكون مع ذلك فيها علوج أو دواب لصاحبها ما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز .
225 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن رجل زرع أرض رجل فقال أذن لي في زرعها على مزارعة كذا وكذا وأنكر صاحب الأرض أن يكون أذن له فقال عليه السّلام القول قول صاحب الأرض مع يمينه إلا أن يكون علم به حين زرع أرضه وقامت بذلك عليه البينة فيكون القول قول المزارع مع يمينه في المزارعة إلا أن يأتي بما لا يشبه فيكون على المزارع مثل كراء الأرض ولا يقلع الزرع .
226 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن رجل احترث أرضا فقال له رجل خذ مني نصف البذر ونصف نفقتك وأشركني في الزرع واتفقا على ذلك فهو جائز .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 5 / 260 ، إلى 280 ،
( 2 ) الفقيه : 3 / 170 - 234 ، إلى 253 ،
( 3 ) أمالي الصدوق : 210 ، ( 4 ) علل الشرائع : 1 / 31 ،
( 5 ) معاني الأخبار : 162 ،
( 6 ) التهذيب : 6 / 384 - 385 و 7 / 147 ، إلى 156 - 193 ، إلى 209 - 333 - 336 ، ( 7 ) الاستبصار : 2 / 106 ، إلى 112 ،
( 8 ) بحار الأنوار : 103 / 68 - 169 - 171 ،
( 9 ) دعائم الاسلام : 2 / 72 - 83 .