تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
خيبر بالنصف أرضها ونخلها فلما أدركت بعث عبد اللّه بن رواحة فقوم عليهم قيمة فقال إما أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن وإما آخذه وأعطيكم نصف الثمن فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض . 219 - أبو حنيفة المغربي : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن المزارعة فقال النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج اللّه عز وجل من ذلك قسم على الشطر وكذلك قبل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم من أهل خيبر حين أتوه وأعطاهم إياها على أن يعمروها على أن لهم نصف ما أخرجت . 220 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس بالمزارعة بالثلث والربع والخمس وأقل وأكثر مما تخرج الأرض إذا كان صاحب الأرض لا يأخذ الرجل المزارع إلا بما أخرجت الأرض ولا ينبغي أن يجعل للبذر نصيبا وللبقر نصيبا ولكن يقول لصاحب الأرض أزرع في أرضك ولك مما أخرجت كذا وكذا . 221 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس باكتراء الأرض بالدنانير والدراهم لتزرع وقتا معلوما ولا خير في أرض أن تستأجر بحنطة وتزرع فيها حنطة . 222 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس أن يعطي الرجل الرجل الأرض عليها الخراج على أن يكفيه خراجها إليه ويدفع إليه شيئا معلوما وإن كان فيها نخل أو شجر فلا يعقد ذلك حتى يبدو صلاح الثمرة إلا أن يكون فيها بعض البقول أو الرطاب أو الثمار أو ما كان مما يقع عليه البيع . 223 - عنه أنه عليه السّلام سئل عن المساقاة فقال هو أن يعطي الرجل أرضه وفيها أشجار أو نخل فيقول اسق هذا من الماء واعمره واحرثه ولك مما تخرج كذا وكذا بشيء يسميه فما اتفقا عليه من ذلك فهو جائز .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 242 | الشيخ عزيز الله عطاردي