تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 238

مساهمون:

ص٢٣٨
بأس به قلت فأتقبلها بألف درهم وأقبلها بألفين قال لا يجوز قلت كيف جاز الأول ولم يجز الثاني قال لأن هذا مضمون وذلك غير مضمون . 199 - عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا تقبلت أرضا بذهب أو فضة فلا تقبلها بأكثر مما تقبلتها به وإن تقبلتها بالنصف أو الثلث فلك أن تقبلها بأكثر مما تقبلتها به لأن الذهب والفضة مضمونان . 200 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يستأجر الدار ثم يؤجرها بأكثر مما استأجرها قال لا يصلح ذلك إلا أن يحدث فيها شيئا . 201 - عنه عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي بصير قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام إني لأكره أن أستأجر رحى وحدها ثم أؤاجرها بأكثر مما استأجرتها إلا أن يحدث فيها حدثا أو يغرم فيها غرامة . 202 - عنه عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال سألته عن رجل اشترى مرعى يرعى بالخمسين درهما أو أقل أو أكثر فأراد أن يدخل معه من يرعى فيه ويأخذ منهم الثمن قال فليدخل معه من شاء ببعض ما أعطاه وإن أدخل معه بتسعة وأربعين وكانت غنمه بدرهم فلا بأس وإن هو رعى فيه قبل أن يدخله بشهر أو شهرين أو أكثر من ذلك بعد أن يبين لهم فلا بأس . فليس له أن يبيعه بخمسين درهما ويرعى معهم ولا بأكثر من خمسين درهما ولا يرعى معهم إلا أن يكون قد عمل في المرعى عملا حفر بئرا أو شق نهرا أو تعنى فيه برضى أصحاب المرعى فلا بأس بأن يبيعه بأكثر مما اشتراه لأنه قد عمل فيه عملا فبذلك صلح له .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 238 | الشيخ عزيز الله عطاردي