5 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد ابن عيسى عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضمن على رجل ضمانا ثم صالح عليه قال ليس له إلا الذي صالح عليه .
6 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كان لرجل على رجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذته الورثة لهم وما بقي فللميت حتى يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو كله للميت يأخذه به .
7 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان عن الحكم الخياط قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني أتقبل الثوب بدرهم وأسلمه بأكثر من ذلك لا أزيد على أن أشقه قال لا بأس به ثم قال لا بأس فيما تقبلته من عمل ثم استفضلت فيه .
8 - عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن علي بن ميمون الصائغ قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني أتقبل العمل فيه الصياغة وفيه النقش فأشارط النقاش على شرط فإذا بلغ الحساب بيني وبينه استوضعته من الشرط قال فبطيب نفس منه قلت نعم قال لا بأس .
9 - الطوسي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام وغير واحد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون عليه الشيء فيصالح فقال إذا كان بطيبة نفس من صاحبه فلا بأس .
10 - عنه عن محمد بن خالد عن ابن بكير عن عمر بن يزيد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل ضمن ضمانا ثم صالح على بعض ما صالح عليه قال ليس له إلا الذي صالح عليه .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 193
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٩٣