أجود منها إذا لم يكن بينهما شرط وذلك أن الفضة بالفضة وزنا بوزن ولا شيء فيها إن كانت إحدى الفضتين أجود من الأخرى لأنه لا يحل لو كانت كذلك أن يكون بينهما فضل فإذا كان ذلك جاز أن يقضي بعضها من بعض إذا لم يكن ذلك عن شرط وقل فضة تشبه فضة في الجودة والدناءة ولا بد أن تكون الواحدة أفضل من الأخرى بشيء ما إذا امتحنت وكانت من غير موضع واحد .
المنافع :
( 1 ) الكافي : 5 / 252 ، إلى 254 ،
( 2 ) التهذيب : 7 / 98 ، إلى 117 ، ( 3 ) الاستبصار : 3 / 93 - 96 ،
( 3 ) دعائم الاسلام : 2 / 40 - 41 .