لا بأس به وإن لم يكن ساعره على ذلك .
16 - عنه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الصلح جائز بين الناس .
17 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن إسماعيل عن محمد بن عذافر عن عمر بن يزيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال إذا كان للرجل على الرجل دين فمطله حتى مات ثم صالح ورثته على شيء فالذي أخذ الورثة لهم وما بقي فهو للميت يستوفيه منه في الآخرة وإن هو لم يصالحهم على شيء حتى مات ولم يقض عنه فهو للميت يأخذه به .
18 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن عبد اللّه بن المغيرة عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين كان معهما درهمان فقال أحدهما الدرهمان لي وقال الآخر هما بيني وبينك قال فقال أبو عبد اللّه عليه السّلام أما أحد الدرهمين فليس له فيه شيء وإنه لصاحبه ويقسم الدرهم الثاني بينهما نصفين .
19 - عنه عن الحسين بن أبي العلاء عن إسحاق بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يضعه الرجل ثلاثين درهما في ثوب وآخر عشرين درهما في ثوب فيبعث الثوبين فلم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه قال يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن قال قلت فإن صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين اختر أيهما شئت قال قد أنصفه .
المنابع :
( 1 ) الكافي : 5 / 258 - 259 - 274 ،
( 2 ) التهذيب : 6 / 206 - 207 - 208 .