11 - عنه عن فضالة عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل الدين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قال نعم .
12 - عنه عن فضالة عن أبان عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السّلام وابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنهما قالا في الرجل يكون عليه الدين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقد لي من الذي لي كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول انقد لي بعضا وأمد لك في الأجل فيما بقي قال لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول اللّه عز وجل :
« فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ »
.
13 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي وعلي بن النعمان عن أبي الصباح جميعا عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح لك وما توي فعليك فقال لا بأس به إذا اشترط وإن كان شرطا يخالف كتاب اللّه رد إلى كتاب اللّه عز وجل .
14 - عنه عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجلين كان لهما مال بأيديهما ومنه متفرق عنهما فاقتسما بالسوية ما كان في أيديهما وما كان غائبا عنهما فهلك نصيب أحدهما ما كان عليه غائبا واستوفى الآخر فعليه أن يرد على صاحبه قال نعم ما يذهب بماله .
15 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعطي أقفزة من حنطة معلومة يطحنها بدراهم فلما فرغ الطحان من طحنه نقد الدراهم وقفيزا منه وهو شيء اصطلحوا عليه فيما بينهم قال