تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
75 - عنه عن جعفر رفعه إلى معلى بن خنيس أنه قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني أردت أن أبيع تبر ذهب بالمدينة فلم يشتر مني إلا بالدنانير فيصح لي أن أجعل بينهما نحاسا فقال إن كنت لا بد فاعلا فليكن نحاس وزنا . 76 - أبو حنيفة المغربي عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه سئل عن السيوف المحلاة وما أشبه ذلك مما تخالط الفضة فيه العروض تباع بالذهب إلى أجل مسمى فقال إن الناس لم يختلفوا في النسيئة إنما اختلفوا في اليد باليد فقيل له فبيعه بالدراهم النقد قال كان أبي رض يقول يكون معه عرض غيره أحب إلي فقيل له أرأيت إن كانت الدراهم أكثر من الفضة التي فيه . قال وكيف لهم بالإحاطة بذلك قيل فإنهم يعرفونه قال إن كانوا يعرفونه فلا بأس وإلا فإنهم يجعلون معه العرض أحب إلي . 77 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه رخص في اقتضاء الدراهم من الدنانير والدنانير بالدراهم . 78 - عنه قال جعفر بن محمد عليهما السّلام إذا اشتريت من رجل ذهبا بفضة أو فضة بذهب فلا تفارقه حتى تتقابضا وإن وثب حائطا فإن قال لك أرسل غلامك معي حتى أعطيه فلا تفعل وإن كان المكان قريبا وإن أرسلت معه فتأمر من ترسله إذا حضر النقد أن يبتدئ معه الصرف ويكون هو الذي يعاقده عليه وإن بقي من النقد شيء فلا خير فيه حتى يكون القبض والدفع على الكمال يدا بيد وإن اشترى الرجل ذهبا بفضة واشتغل بغير ذلك ثم أراد القبض فليعد عقد الصرف في وقت القبض فيقول هذا بهذا . 79 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس أن يقرض الرجل الدراهم ويأخذ