تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢

40 - باب الصلح

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال فربحا فيه وكان من المال دين وعليهما دين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال ولك الربح وعليك التوى فقال لا بأس إذا اشترطا فإذا كان شرط يخالف كتاب اللّه فهو رد إلى كتاب اللّه عز وجل . 2 - عنه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له على الرجل دين فيقول له قبل أن يحل الأجل عجل لي النصف من حقي على أن أضع عنك النصف أيحل ذلك لواحد منهما قال نعم . 3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سئل عن الرجل يكون له دين إلى أجل مسمى فيأتيه غريمه فيقول انقدني كذا وكذا وأضع عنك بقيته أو يقول انقدني بعضه وأمد لك في الأجل فيما بقي عليك قال لا أرى به بأسا إنه لم يزدد على رأس ماله قال اللّه عز وجل : « فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون » ؟ 4 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حفص ابن البختري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الصلح جائز بين الناس .