مالا كان في يد أخي فأتلفه ثم أفاد مالا فأودعنيه فلي أن آخذه منه بقدر ما أتلف من شيء فأخبرته بذلك فقال لا قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك .
33 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بكر قال قلت له رجل لي عليه دراهم فجحدني وحلف عليها أيجوز لي إن وقع له قبلي دراهم أن آخذ منه بقدر حقي قال فقال نعم ولكن لهذا كلام قلت وما هو قال تقول اللهم لم آخذه ظلما ولا خيانة وإنما أخذته مكان مالي الذي أخذ مني لم أزدد شيئا عليه .
34 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حسين بن مصعب قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول ثلاثة لا عذر فيها لأحد أداء الأمانة إلى البر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين والوفاء بالعهد للبر والفاجر .
35 - عنه عن النضر بن سويد عن عثمان الحلبي عن أبيه عن محمد بن علي الحلبي قال استودعني رجل من موالي بني مروان ألف دينار فغاب ولم أدر ما أصنع بالدنانير فأتيت أبا عبد اللّه عليه السّلام فذكرت ذلك له وقلت أنت أحق بها فقال لا إن أبي عليه السّلام كان يقول إنما نحن فيهم بمنزلة هدنة نؤدي أماناتهم ونرد ضالتهم ونقيم الشهادة لهم وعليهم فإذا تفرقت الأهواء لم يسع أحد المقام .
36 - عنه عن حماد بن عيسى عن الحسين بن المختار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه قد أختان شيئا أله أن يأخذ منه مثل الذي أخذ من غير أن يبين له فقال شوه إنما اشتركا بأمانة اللّه تعالى وإني لأحب له إن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه وما أحب أن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 154
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٤