فقلت له أليس العبد وماله لمولاه .
قال ليس هذا ذاك ثم قال عليه السّلام قل له فليردها عليه فإنه لا يحل له فإنه افتدى بها نفسه من العبد مخافة العقوبة والقصاص يوم القيامة فقلت له فعلى العبد أن يزكيها إذا حال عليها الحول قال لا إلا أن يعمل له بها ولا يعطى العبد من الزكاة شيئا .
22 - عنه روي عن يونس بن يعقوب قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل يشتري من الرجل البيع فيستوهبه بعد الشراء من غير أن يحمله على الكره قال لا بأس به .
23 - عنه روي عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أو أبي إبراهيم عليه السّلام قال العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا أن يشترط إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونتان اشترطا أو لم يشترطا وقال عليه السّلام إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن .
24 - عنه روى أبان عن حريز عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم .
25 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان .
26 - عنه قال في رجل استأجر أجيرا فأقعده على متاعه فسرق قال هو مؤتمن .
27 - عنه روى ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه قال لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء وقال قلت أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه قال نعم .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 152
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٢