يكون قد اشترط عليه .
48 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام العارية مضمونة قال فقال جميع ما استعرته فتوي فلا يلزمك تواه إلا الذهب والفضة فإنهما يلزمان إلا أن يشترط أنه متى توي لم يلزمك تواه وكذلك جميع ما استعرت واشترط عليك لزمك والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك .
49 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه وأبي إبراهيم عليهما السّلام قالا العارية ليس على مستعيرها ضمان إلا ما كان من ذهب أو فضة فإنهما مضمونان اشترطا أو لم يشترطا وقالا إذا استعيرت عارية بغير إذن صاحبها فهلكت فالمستعير ضامن .
50 - عنه عن أحمد بن محمد عن محمد بن أبي عمير عن جميل بن صالح عن عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس على صاحب العارية ضمان إلا أن يشترط صاحبها إلا الدراهم فإنها مضمونة اشترط صاحبها أو لم يشترط .
51 - عنه عن محمد بن يعقوب عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن الحسن بن علي عن أبان عمن حدثه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم فقال يأخذون متاعهم .
52 - عنه عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن أبان عن حذيفة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجل استعار ثوبا ثم عمد إليه فرهنه فجاء أهل المتاع إلى متاعهم قال يأخذون متاعهم .
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 157
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٧