عبد اللّه عليه السّلام ساومت رجلا بجارية فباعنيها بحكمي فقبضتها على ذلك ثم بعثت إليه بألف درهم وقلت له هذه ألف درهم على حكمي عليك فأبى أن يقبلها مني وقد كنت مسستها قبل أن أبعث إليه بالثمن .
فقال أرى أن تقوم الجارية قيمة عادلة فإن كان ثمنها أكثر مما بعثت به إليه كان عليك أن ترد عليه ما نقص من القيمة وإن كان ثمنها أقل مما بعثت به إليه فهو له قلت جعلت فداك فإن وجدت بها عيبا بعد ما مسستها قال ليس لك أن تردها ولك أن تأخذ قيمة ما بين الصحة والعيب منه .
18 - عنه روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم بن زياد الكرخي قال اشتريت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جارية فلما ذهبت أنقدهم قلت أستحطهم قال لا إن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم نهى عن الاستحطاط بعد الصفقة .
19 - عنه روى ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل اشترى من رجل أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما فقال لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف .
20 - عنه روى الحسن بن محبوب عن زيد الشحام قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يشتري سهام القصابين من قبل أن يخرج السهم قال إن اشترى سهما فهو بالخيار إذا خرج .
21 - عنه روى الحسن بن محبوب عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام ما تقول في رجل يهب لعبده ألف درهم أو أقل أو أكثر فيقول حللني من ضربي إياك أو من كل ما كان مني إليك أو مما أخفتك وأرهبتك فيحلّله ويجعله في حل رغبة فيما أعطاه ثم إن المولى بعد أصاب الدراهم التي أعطاه في موضع قد وضعها فيه العبد فأخذها المولى أحلال هي له فقال لا
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 151
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥١