عليه قال لا يرده فإن أمكنه أن يرده على صاحبه فعل وإلا كان في يده بمنزلة اللقطة يصيبها فيعرفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها عليه وإلا تصدق بها فإن جاء بعد ذلك خيره بين الأجر والغرم فإن اختار الأجر فله وإن اختار الغرم غرم له وكان الأجر له .
42 - عنه قد روي أن رجلا قال للصادق عليه السّلام إني ائتمنت رجلا على مال أودعته عنده فخانني وأنكر مالي فقال لم يخنك الأمين وإنما ائتمنت الخائن .
43 - عنه عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال ليس على مستعير عارية ضمان وصاحب العارية والوديعة مؤتمن .
44 - عنه عن النضر عن ابن سنان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن العارية فقال لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأمونا .
45 - عنه عن النضر عن عاصم عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها قال فقال غصبا يا محمد فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بل عارية مضمونة .
46 - عنه عن صفوان عن ابن مسكان قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لا تضمن العارية إلا أن يكون اشترط فيها ضمانا إلا الدنانير فإنها مضمونة وإن لم يشترط فيها ضمان .
47 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أبي يعفور عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان وقال إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 156
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٦