يأخذ منه شيئا بغير علمه .
37 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وديعة الذهب والفضة قال فقال كل ما كان من وديعة ولم تكن مضمونة فلا تلزم .
38 - عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال صاحب الوديعة والبضاعة مؤتمنان .
39 - عنه عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن حبيب الخثعمي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له الرجل يكون عنده المال وديعة يأخذ منه بغير إذن صاحبه فقال لا يأخذ إلا أن يكون له وفاء قال قلت أرأيت إن وجد من يضمنه ولم يكن له وفاء وأشهد على نفسه الذي يضمنه يأخذ منه قال نعم .
40 - عنه عن ابن محبوب عن الحسن بن عمارة عن أبيه عن مسمع أبي سيار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إني كنت استودعت رجلا مالا فجحدنيه وحلف لي عليه ثم إنه جاءني بعد ذلك بسنين بالمال الذي كنت استودعته إياه فقال هذا مالك فخذه وهذه أربعة آلاف درهم ربحتها في مالك فهي لك مع مالك واجعلني في حل فأخذت المال منه وأبيت أن آخذ الربح منه وأوقفته المال الذي كنت استودعته وأتيت حتى أستطلع رأيك فما ترى قال فقال خذ نصف الربح وأعطه النصف وحلّله إن هذا رجل تائب واللّه يحب التوابين .
41 - عنه عن علي بن محمد بن شيرة عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود عن حفص بن غياث قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من المسلمين أودعه رجل من اللصوص دراهم أو متاعا واللص مسلم هل يرد
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 155
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٥