ميسر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم فقال يقوم فإذا زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل .
12 - الصدوق : روى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن المضاربة يعطى الرجل المال فيخرج به إلى أرض وينهى أن يخرج به إلى أرض غيرها فعصى وخرج إلى أرض أخرى فعطب المال فقال هو ضامن وإن سلم وربح فالربح بينهما .
13 - عنه روي عن محمد بن قيس قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم قال يقوم فإن زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل .
14 - عنه روى حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في رجلين اشتركا في مال فربحا ربحا وكان من المال دين وعين فقال أحدهما لصاحبه أعطني رأس المال والربح لك وما توي فعلي فقال لا بأس به إذا اشترطا وإن كان شرطا يخالف كتاب اللّه رد إلى كتاب اللّه عز وجل .
15 - عنه روى ابن محبوب عن علي بن رئاب قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا ينبغي للرجل منكم أن يشارك الذمي ولا يبضعه بضاعة ولا يودعه وديعة ولا يصافيه المودة .
16 - عنه روى الحسن بن محبوب عن أبي ولاد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له الغنم يحلبها لها ألبان كثيرة في كل يوم ما تقول في شراء الخمسمائة رطل بكذا وكذا درهما يأخذ في كل يوم منه أرطالا حتى يستوفي ما يشتري منه قال لا بأس بهذا ونحوه .
17 - عنه روى الحسن بن محبوب عن رفاعة النخاس قال قلت لأبي
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 150
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٥٠