6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن وديعة الذهب والفضة قال فقال كلما كان من وديعة ولم تكن مضمونة لا تلزم .
7 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي نجران عن عاصم ابن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سمعته يقول بعث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا بأطراقها قال فقال أغصبا يا محمد فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بل عارية مضمونة .
8 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام أنه قال في الرجل يعطي الرجل المال فيقول له ائت أرض كذا وكذا ولا تجاوزها واشتر منها قال فإن جاوزها وهلك المال فهو ضامن وإن اشترى متاعا فوضع فيه فهو عليه وإن ربح فهو بينهما .
9 - عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن غير واحد عن أبان بن عثمان عن إسحاق بن عمار قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون معه المال مضاربة فيقل بربحه فيتخوف أن يؤخذ منه فيزيد صاحبه على شرطه الذي كان بينهما وإنما يفعل ذلك مخافة أن يؤخذ منه قال لا بأس .
10 - عنه أبو علي الأشعري عن محمد بن عبد الجبار عن محمد بن إسماعيل عن علي بن النعمان عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يعمل بالمال مضاربة قال له الربح وليس عليه من الوضيعة شيء إلا أن يخالف عن شيء مما أمره صاحب المال .
11 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن محمد بن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 149
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤٩