غاب عن وقت الأجل إلى من هو في يديه أو إلى غيره .
62 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا كانت الأمة أو الدابة أو الغنم رهنا فولدت الأمة ولدا أو أنتجت الدابة أو توالدت الغنم فالأولاد رهن مع الأمهات .
63 - عنه أنه عليه السّلام قال في كراء الدواب والدور المرهونة وغلة الشجر والضياع المرهونة ذلك كله للراهن إلا أن يشترط المرتهن أن يكون رهنا مع الأصل .
64 - عنه أنه عليه السّلام قال من رهن عبدا أو أمة ثم أعتقه وله مال غيره أخذ من ماله فقضى دينه وأعتق ما أعتق ولم ينتظر به الأجل ولا يجعل مكانه رهنا وكذلك إن كاتبه أو دبره إلا أن يكون ثمنه مكاتبا أو مدبرا فيه وفاء .
65 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا رهن الرجل الجارية وأراد أن يطأها بغير أذن المرتهن لم يكن له ذلك وإن وصل إليها فوطئها فلا شيء عليه وإن علقت منه فقضي الدين من ماله وردت إليه وكانت أم ولد إذا ولدت .
المنابع :
( 1 ) قرب الإسناد : 80 ، ( 2 ) الكافي : 5 / 233 ، إلى 238 ،
( 3 ) الفقيه : 3 / 305 ، إلى 314 ، ( 4 ) التهذيب : 7 / 168 ، إلى 179 ،
( 5 ) دعائم الاسلام : 2 / 82 - 83 - 84 ، ( 6 ) الاستبصار : 3 / 121 - 132 .