عن أبيه قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الخبر الذي روي أن من كان بالرهن أوثق منه بأخيه المؤمن فأنا منه بريء فقال ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليه السّلام قلت فالخبر الذي روي أن ربح المؤمن على المؤمن ربا ما هو فقال ذاك إذا ظهر الحق وقام قائمنا أهل البيت عليه السّلام فأما اليوم فلا بأس أن يبيع من الأخ المؤمن ويربح عليه .
56 - عنه عن الحسن بن علي بن فضال عن إبراهيم بن عثمان بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت رجل لي عليه دراهم وكانت داره رهنا فأردت أن أبيعها فقال له أبو عبد اللّه عليه السّلام أعيذك باللّه أن تخرجه من ظل رأسه .
57 - أبو حنيفة المغربي : روينا عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال لا يكون الرهن إلا مقبوضا .
58 - عنه أنه عليه السّلام قال لا بأس برهن الدور والأرضين المشاع منها والمقسوم ولا بأس برهن الحلي والطعام والأموال كلها إذا قبضت وإن لم تقبض فليست برهن وإن قبضت ثم جعلت على يد الراهن فليست برهن لأن ردها خروج من الرهن .
59 - عنه أنه عليه السّلام قال الرهن لا ينتفع به وما انتفع به من الرهن حسب بما هو فيه وقوصص به .
60 - عنه أنه عليه السّلام قال إذا هلك الرهن فهو من مال الراهن والدين عليه بحاله وإن ادعى الذي هو في يديه مرهون أنه ضاع ولا بيان له على ذلك وكذبه الراهن لم يقبل قوله إنه ضاع إلا ببينة .
61 - عنه عن جعفر بن محمد عليهما السّلام أنه قال إذا كان الرهن إلى أجل وغاب الراهن لم يبع الرهن إلا أن يحضر أو يكون له وكيل أو جعل بيعه إن
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 146
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٤٦