تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢
عياله يسبغ عليهم بها النفقة قال نعم ولكن يخرج منها الشيء الدرهم . 8 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قد تحل الزكاة لصاحب السبعمائة وتحرم على صاحب الخمسين درهما فقلت له وكيف يكون هذا فقال إذا كان صاحب السبعمائة له عيال كثير فلو قسمها بينهم لم تكفه فليعف عنها نفسه وليأخذها لعياله وأما صاحب الخمسين فإنه يحرم عليه إذا كان وحده وهو محترف يعمل بها وهو يصيب منها ما يكفيه إن شاء اللّه . 9 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه قال دخلت أنا وأبو بصير على أبي عبد اللّه عليه السّلام فقال له أبو بصير إن لنا صديقا وهو رجل صدوق يدين اللّه بما ندين به فقال من هذا يا أبا محمد الذي تزكيه فقال العباس بن الوليد بن صبيح فقال رحم اللّه الوليد بن صبيح ما له يا أبا محمد قال جعلت فداك له دار تسوى أربعة آلاف درهم وله جارية وله غلام يستقي على الجمل كل يوم ما بين الدرهمين إلى الأربعة سوى علف الجمل وله عيال أله أن يأخذ من الزكاة . قال نعم قال وله هذه العروض فقال يا أبا محمد فتأمرني أن آمره أن يبيع داره وهي عزه ومسقط رأسه أو يبيع جاريته التي تقيه الحر والبرد وتصون وجهه ووجه عياله أو آمره أن يبيع غلامه وجمله وهو معيشته وقوته بل يأخذ الزكاة وهي له حلال ولا يبيع داره ولا غلامه ولا جمله . 10 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يكون له الدراهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ويكون
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 172 | الشيخ عزيز الله عطاردي