تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١
قلت فعليه في ماله زكاة تلزمه قال بلى قلت كيف يصنع قال يوسع بها على عياله في طعامهم وشرابهم وكسوتهم وإن بقي منها شيء يناوله غيرهم وما أخذ من الزكاة فضه على عياله حتى يلحقهم بالناس . 4 - عنه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة بن محمد عن سماعة قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الزكاة هل تصلح لصاحب الدار والخادم فقال نعم إلا أن تكون داره دار غلة فيخرج له من غلتها دراهم ما يكفيه لنفسه وعياله فإن لم تكن الغلة تكفيه لنفسه وعياله في طعامهم وكسوتهم وحاجتهم من غير إسراف فقد حلت له الزكاة فإن كانت غلتها تكفيهم فلا . 5 - عنه عن صفوان بن يحيى عن معاوية بن وهب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له ثلاثمائة درهم أو أربعمائة درهم وله عيال وهو يحترف فلا يصيب نفقته فيها أيكب فيأكلها ولا يأخذ الزكاة أو يأخذ الزكاة قال لا بل ينظر إلى فضلها فيقوت بها نفسه ومن وسعه ذلك من عياله ويأخذ البقية من الزكاة ويتصرف بهذه لا ينفقها . 6 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن غير واحد عن أبي جعفر وأبي عبد اللّه عليهما السّلام أنهما سئلا عن الرجل له دار وخادم أو عبدا يقبل الزكاة قال نعم إن الدار والخادم ليستا بمال . 7 - عنه عن أحمد بن إدريس عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل له ثمانمائة درهم ولابن له مائتا درهم وله عشر من العيال وهو يقوتهم فيها قوتا شديدا وليس له حرفة بيده وإنما يستبضعها فتغيب عنه الأشهر ثم يأكل من فضلها أترى له إذا حضرت الزكاة أن يخرجها من ماله فيعود بها على