تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 175

مساهمون:

ص١٧٥
الجد ولا الجدة . 20 - عنه عن علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن أبي هاشم عن أبي خديجة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا تعط من الزكاة أحدا ممن تعول وقال إذا كان لرجل خمسمائة درهم وكان عياله كثيرا قال ليس عليه زكاة ينفقها على عياله يزيدها في نفقتهم وفي كسوتهم وفي طعام لم يكونوا يطعمونه وإن لم يكن له عيال وكان وحده . فليقسمها في قوم ليس بهم بأس أعفاء عن المسألة لا يسألون أحدا شيئا وقال لا تعطين قرابتك الزكاة كلها ولكن أعطهم بعضا واقسم بعضا في سائر المسلمين وقال الزكاة تحل لصاحب الدار والخادم ومن كان له خمسمائة درهم بعد أن يكون له عيال ويجعل زكاة الخمسمائة زيادة في نفقة عياله يوسع عليهم . 21 - عنه عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أحمد بن محمد عن أحمد بن خالد عن عبد اللّه بن يحيى عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل : « إنّما الصّدقات للفقراء والمساكين » . قال الفقير الذي لا يسأل الناس والمسكين أجهد منه والبائس أجهدهم وكل ما فرض اللّه عز وجل عليك فإعلانه أفضل من إسراره وما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه ولو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه فقسمها علانية كان ذلك حسنا جميلا . 22 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن إسحاق ابن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه عز وجل : « وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم » فقال هي سوى الزكاة فإن الزكاة علانية غير سر .