22 - باب من تحل له الزكاة
1 - حسين عن إسحاق بن عمار قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن الزكاة تحل لمن له ثمانمائة درهم وتحرم على من له خمسون درهما قال قلت وكيف ذلك قال يكون لصاحب الثمانمائة عيال ولا يكسب ما يكفيه ويكون صاحب الخمسين درهما ليس له عيال وهو يصيب ما يكفيه .
2 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن أبي بصير قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول يأخذ الزكاة صاحب السبعمائة إذا لم يجد غيره قلت فإن صاحب السبعمائة تجب عليه الزكاة قال زكاته صدقة على عياله ولا يأخذها إلا أن يكون إذا اعتمد على السبعمائة أنفدها في أقل من سنة فهذا يأخذها ولا تحل الزكاة لمن كان محترفا وعنده ما يجب فيه الزكاة .
3 - عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن بكر بن صالح عن الحسن بن علي عن إسماعيل بن عبد العزيز عن أبيه عن أبي بصير قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل من أصحابنا له ثمانمائة درهم وهو رجل خفاف وله عيال كثيرة أله أن يأخذ من الزكاة فقال يا أبا محمد أيربح في دراهمه ما يقوت به عياله ويفضل قال قلت نعم .
قال كم يفضل قلت لا أدري قال إن كان يفضل عن القوت مقدار نصف القوت فلا يأخذ الزكاة وإن كان أقل من نصف القوت أخذ الزكاة