تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

21 - باب من يشترى من مال الزكاة

1 - الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن حماد عن حريز عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شيء فقال لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه فيه وما منع نفسه من فضله أكثر مما منع من حق اللّه بأن يكون فيه . 2 - عنه عن محمد بن أبي عبد اللّه عن سهل بن زياد عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن سعيد بن عمرو عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له يشتري الرجل من الزكاة الثياب والسويق والدقيق والبطيخ والعنب فيقسمه ؟ قال : لا يعطيهم إلا الدراهم كما أمر اللّه تبارك وتعالى . 3 - الصدوق : سأل عمر بن يزيد أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل فر بماله من الزكاة فاشترى به أرضا أو دارا أعليه فيه شيء فقال لا ولو جعله حليا أو نقرا فلا شيء عليه وما منع نفسه من فضله فهو أكثر مما منع من حق اللّه الذي يكون فيه .

المنابع :

( 1 ) الكافي : 3 / 559 ، ( 2 ) الفقيه : 2 / 35 .