مسلم وغيره عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال تحل الزكاة لمن له سبعمائة درهم إذا لم يكن له حرفة ويخرج زكاتها منها ويشتري منها بالبعض قوتا لعياله ويعطي البقية أصحابه ولا تحل الزكاة لمن له خمسون درهما وله حرفة يقوت بها عياله .
16 - الطوسي عن محمد بن يعقوب عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن مثنى عن أبي بصير قال سأله رجل وأنا أسمع فقال أعطي قرابتي من زكاة مالي وهم لا يعرفونك قال فقال لا تعط الزكاة إلا مسلما وأعطهم من غير ذلك ثم قال أبو عبد اللّه عليه السّلام أترون إنما في المال الزكاة وحدها ما فرض اللّه عز وجل في المال من غير الزكاة أكثر مما تعطي منه القرابة والمعترض لك ممن يسألك فتعطيه ما لم تعرفه بالنصب فإذا عرفته بالنصب فلا تعطه إلا أن تخاف لسانه فتشتري دينك وعرضك منه .
17 - عنه عن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن زرعة عن سماعة ومحمد بن أبي نصر عن أبي بصير قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام الرجل تكون عليه الزكاة وله قرابة محتاجون غير عارفين أيعطيهم من الزكاة فقال لا ولا كرامة لا يجعل الزكاة وقاية لماله يعطيهم من غير الزكاة إن أراد
18 - عنه عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه قال خمسة لا يعطون من الزكاة شيئا الأب والأم والولد والمملوك والمرأة وذلك أنهم عياله لازمون له .
19 - عنه عن أحمد بن إدريس وغيره عن محمد بن أحمد عن محمد ابن عبد الحميد عن أبي جميلة عن زيد الشحام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال في الزكاة يعطى منها الأخ والأخت والعم والعمة والخال والخالة ولا يعطى
مسند الإمام الصادق ( ع ) — صفحة 174
مساهمون: الشيخ عزيز الله عطاردي
ص١٧٤