فقال له علي عليه السّلام ومن أين أخذتها قال من قول اللّه
« وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ »
قال فقال إن هذه مستثناة وتلك مرسلة ، قال فسكت فندمت على قولي ، فقلت له أصلحك اللّه فما تقول فيها قال فقال يا شيخ تخبرني أن عليا قد قضى فيها وتقول لي ما تقول فيها .
83 - عنه عن عبيد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال لا هي مثل قول اللّه
« وَرَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ »
.
84 - عنه عن عيسى بن أبي عبد اللّه قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن أختين مملوكتين تنكح إحداهما أيحل له الأخرى فقال ليس ينكح الأخرى إلا دون الفرج ، وإن لم يفعل فهو خير له نظير تلك المرأة تحيض فتحرم على زوجها أن يأتيها في فرجها ، لقول اللّه
« وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ »
قال
« وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ »
يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته وهي حائض فيما دون الفرج .
85 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في
« الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
قال ، هن ذوات الأزواج .
86 - عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في
« الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ »
قال سمعته يقول تأمر عبدك وتحته أمتك فيعتزلها حتى تحيض فتصيب منها .
87 - عنه عن ابن خرزاد عمن رواه عن أبي عبد اللّه في قوله
« وَالْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ »
قال كل ذوات الأزواج .
88 - عنه عن عبد السلام عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له ما تقول