ما آتَيْتُمُوهُنَّ »
قال الرجل تكون في حجره اليتيمة فيمنعها من التزويج يضربها تكون قريبة له قلت
« وَلا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ ما آتَيْتُمُوهُنَّ »
قال الرجل تكون له المرأة فيضربها حتى تفتدي منه فنهى اللّه عن ذلك .
80 - عنه عن عمر بن يزيد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام أخبرني عمن تزوج على أكثر من مهر السنة أيجوز له ذلك قال إذا جاوز مهر السنة فليس هذا مهر إنما هو نحل لأن اللّه يقول
« وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً »
إنما عنى النحل ولم يعني المهر ، ألا ترى أنها إذا أمهرها مهرا ثم اختلعت كان لها أن تأخذ المهر كاملا فما زاد على مهر السنة فإنما هو نحل كما أخبرتك ، فمن ثم وجب لها مهر نسائها لعلة من العلل ،
قلت كيف يعطي وكم مهر نسائها قال إن مهر المؤمنات خمسمائة وهو مهر السنة ، وقد يكون أقل من خمسمائة ولا يكون أكثر من ذلك ، ومن كان مهرها ومهر نسائها أقل من خمسمائة أعطي ذلك شيء ومن فخر وبذخ بالمهر فازداد على خمسمائة ثم وجب لها مهر نسائها في علة من العلل لم يزد على مهر السنة خمسمائة درهم .
81 - عنه عن الحسين بن زيد قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول إن اللّه حرم علينا نساء النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلّم يقول اللّه
« وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ مِنَ النِّساءِ »
.
82 - عنه عن منصور بن حازم قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها تحل له أمها قال فقال قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا ، قال فقلت له واللّه ما يفخر الشيعة على الناس إلا بهذا إن ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة أنه لا بأس بذلك ،