في المتعة قال قول اللّه
« فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
إلى أجل مسمى
وَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ »
قال قلت جعلت فداك أهي من الأربع قال ليست من الأربع إنما هي إجارة فقلت إن أراد أن يزداد وتزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل قال لا بأس أن يكون ذلك برضى منه ومنها بالأجل والوقت ، وقال يزيدها بعد ما يمضي الأجل .
89 - عنه عن أبي العباس قال لأبي عبد اللّه عليه السّلام : يتزوج الرجل بالأمة بغير اذن أهلها ؟ قال : هو زنا ، ان اللّه يقول
« فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ »
.
90 - عنه عن عبد اللّه ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن المحصنات من الإماء قال هن المسلمات .
91 - عنه عن عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه في الإماء « فإذا أحصنّ » قال إحصانهن أن يدخل بهن قلت فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال نعم نصف الحر فإن زنت وهي محصنة فالرجم .
92 - عنه عن القاسم بن سليمان قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه
« فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ »
قال يعني نكاحهن إذا أتين بفاحشة .
93 - عنه عن عباد بن صهيب عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لا ينبغي للرجل المسلم أن يتزوج من الإماء إلا من خشي العنت ، ولا يحل له من الإماء إلا واحدة .
94 - عنه عن أسباط بن سالم قال كنت عند أبي عبد اللّه عليه السّلام فجاءه رجل فقال له أخبرني عن قول اللّه
« يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ