فقال هو كما قال اللّه
« إِنَّما يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ ناراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً »
قال هو من غير أن أسأله من عال يتيما حتى ينقضي يتمه أو يستغني بنفسه أوجب اللّه له الجنة كما أوجب لأكل مال اليتيم النار .
70 - عنه عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الكبائر ، فقال منها أكل مال اليتيم ظلما وليس في هذا بين أصحابنا اختلاف والحمد للّه .
71 - عنه عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الولد والإخوة هم الذين يزادون وينقصون .
72 - عنه عن أبي العباس قال سمعت أبا عبد اللّه عليه السّلام يقول لا يحجب عن الثلاث الأخ والأخت حتى يكونا أخوين أو أخ أو أختين فإن اللّه يقول
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ »
.
73 - عنه عن الفضل بن عبد الملك قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن أم وأختين قال [ للأم ] الثلاث لأن اللّه يقول
« فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ »
ولم يقل فإن كان له أخوات .
74 - عنه عن بكير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لو أن امرأة تركت زوجها وأباها وأولادا ذكورا وإناثا كان للزوج الربع في كتاب اللّه وللأبوين السدسان ، وما بقي فللذكر مثل حظ الأنثيين .
75 - عنه عن بكير بن أعين عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الذي عنى اللّه في قوله
« وَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ »
إنما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأم خاصة .
76 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن هذه الآية