قال : بلى ، قالت : فأشهد أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله أعطاها فدكا .
فقال أبو بكر : فبرجل وامرأة تستحقّينها ، أو تستحقّين بها القضية « 1 » .
18 - السقيفة وفدك : مثله « 2 » .
19 - تاريخ اليعقوبي : قال : رفع جماعة من بني الحسن والحسين إلى المأمون ، يذكرون أنّ فدكا كان وهبها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله لفاطمة ، وأنّها سألت أبا بكر دفعها إليها بعد وفاة أبيها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فسألها أن تحضر على ما ادّعت شهودا ، فأحضرت عليّا والحسن والحسين ، وأمّ أيمن - إلى أن قال - وشهدوا لها هؤلاء ، وأنّ أبا بكر لم يجز شهادتهم « 3 » .
20 - شرح الأخبار ( للقاضي المغربي ) : لمّا أمر أبو بكر بأخذ فدك من يد فاطمة عليها السّلام ، وكان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أقطعها إيّاها لمّا أنزل اللّه عزّ وجلّ
وَآتِ ذَا الْقُرْبى حَقَّهُ
فكانت ممّا أفاء اللّه عزّ وجلّ عليه .
فقال أبو بكر : هي لرسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله ، فشهد لها عليّ عليه السّلام ، وأمّ أيمن ، وهي ممّن شهد لها رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله بالجنّة : إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله أقطعها فاطمة عليها السّلام .
فردّ أبو بكر شهادتها ، وقال : عليّ جارّ إلى نفسه ، وشهادة أمّ أيمن وحدها لا تجوز « 4 » .
21 - التفسير الكبير ( للفخر الرازي ) : وشهد لها أمّ أيمن ومولى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله .
هامش
( 1 ) تاريخ المدينة المنوّرة : 1 / 199 .
( 2 ) السقيفة وفدك : 110 .
( 3 ) تاريخ اليعقوبي : 2 / 469 .
( 4 ) شرح الأخبار ( للقاضي النعمان المغربي ) : 3 / 32 .