2 - باب آخر في مناظرة مؤمن الطاق مع أبي حنيفة
الأخبار : الأصحاب
1 - الكافي : عليّ - رفعه - قال : سأل أبو حنيفة أبا جعفر محمّد بن النعمان صاحب الطاق ، فقال له : [ يا أبا جعفر ، ] ما تقول في المتعة أتزعم أنّها حلال ؟ قال : نعم .
قال : فما يمنعك أن تأمر نساءك أن يستمتعن ، ويكتسبن عليك ؟
فقال له أبو جعفر : ليس كلّ الصناعات يرغب فيها ، وإن كانت حلالا ، وللناس أقدار ومراتب يرفعون أقدارهم ؛
ولكن ما تقول يا أبا حنيفة ، في النبيذ ؟ أتزعم أنّه حلال ؟ فقال : نعم .
قال : فما يمنعك أن تقعد نساءك في الحوانيت نبّاذات فيكتسبن عليك ؟
فقال أبو حنيفة : واحدة بواحدة ، وسهمك أنفذ .
ثمّ قال له : يا أبا جعفر ، إنّ الآية الّتي في « سأل سائل » تنطق بتحريم المتعة ، والرواية عن النبيّ صلّى اللّه عليه وسلّم قد جاءت بنسخها .
فقال له أبو جعفر : يا أبا حنيفة ، إنّ سورة « سأل سائل » مكّية ، وآية المتعة مدنيّة ، وروايتك شاذّة رديّة .
فقال له أبو حنيفة : وآية الميراث أيضا تنطق بنسخ المتعة .
فقال أبو جعفر : قد ثبت النكاح بغير ميراث .
قال أبو حنيفة : من أين قلت ذلك ؟ فقال أبو جعفر : لو أنّ رجلا من المسلمين تزوّج امرأة من أهل الكتاب ، ثمّ توفّي عنها ما تقول فيها ؟ قال : لا ترث منه .
قال : فقد ثبت النكاح بغير ميراث . ثمّ افترقا . « 1 »
2 - الاحتجاج : وقد كانت لأبي جعفر مؤمن الطاق مقامات مع أبي حنيفة ، فمن ذلك ما روي أنّه قال يوما من الأيّام لمؤمن الطاق : إنّكم تقولون بالرجعة ؟ قال : نعم .
قال أبو حنيفة : فأعطني الآن ألف درهم حتّى أعطيك ألف دينار إذا رجعنا .
هامش
( 1 ) 5 / 450 ح 8 ، عنه البحار : 47 / 411 ح 17 .