تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 21
الفصل الثالث : فى الجعالة : و لا بد فيها من الايجاب و القبول كقوله من ردّ عبدى او فعل كذا فله كذا و لا يفتقر الى القبول لفظاً و يجوز على كل عمل محلّل مقصود و ان كان مجهولًا فان كان العوض معلوماً لزم بالفعل و الّا فاجرة المثل الّا فى البعير و الآبق يوجدان فى المصر فعن كل واحد دينار و فى غير المصر اربعة دنانير ( 15 - كتاب جعاله ) قال اللَّه تعالى : وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ « سورهء يوسف » پانزدهمين كتاب فقهى مذكور در تبصره كتاب جعاله است : معناى لغوى آن : كلمه جعاله كه مثلث الجيم است يعنى حرف جيم به سه وجه ضم و فتح و كسر آمده در لغت عرب عبارتست از مطلق چيزى كه قرار داده مىشود براى انسان بر مطلق فعلى از افعال . معناى شرعى آن : جعاله عبارتست از اينكه شخصى ملتزم شود به پرداخت عوض معلومى كه ماليت دارد در مقابل يك عمل معلومى كه داراى دو خصوصيت است : 1 - عمل حلالى است نه حرام 2 - مقصود عند العقلاء است نه عبث و بىفايده و غير مقصود آنگاه شخصى را كه ملتزم شده به پرداخت عوض جاعل گويند و شخصى كه آن عمل معين را انجام مىدهد عامل نام دارد و عوضى كه تعيين شده جعل يا جعيله گويند . احكام جعاله : مقدّمه : بحثى است كه آيا جعاله از عقود است يعنى داراى دو طرف است هم ايجاب و هم قبول و يا از ايقاعات است كه يك طرف بيشتر ندارد و آن ايجاب