تبصرة المتعلمين في أحكام الدين ( شرح تبصره علامه حلى ) ( فارسى ) — صفحة 116
الفصل السابع : فى الوكالة : و لا بد فيها من الايجاب و القبول و ان كان فعلًا او متأخراً ( 32 - كتاب وكالت ) قال اللَّه تعالى : فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّها أَزْكى طَعاماً فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِنْهُ « كهف / 19 » . سى و دوّمين كتاب فقهى مورد بحث در تبصره كتاب وكالت است : معناى لغوى آن : كلمه وكالت از مادّهء وَكَلَ يَكِلُ وَكلًا و وكولًا است و به معناى واگذارى امرى به كسى است و اعتماد نمودن به او است و خود كلمهء وكالت به فتح واو و كسر آن اسم مصدر از باب تفعيل و مصدر آن توكيل است . معناى اصطلاحى آن : وكالت عبارتست از تفويض امرى از امور به منظور اينكه وى اين عمل را انجام دهد و يا امرى از امور را تمشيت بخشد و شخصى كه اين امر را واگذار مىكند موكّل و شخصى كه آن را قبول مىكند وكيل گويند و فرق وكالت با وصايت در اين است كه وصايت مربوط به ما بعد از موت و وكالت مربوط به زمان حيات موكل است . احكام وكالت : 1 - وكالت از جملهء عقود جايزه است و هر عقدى احتياج به ايجاب و قبول دارد و ايجاب آن كه از ناحيهء موكل انجام مىگيرد اين است كه بگويد : وكلتك فى كذا ، يا انت وكيلى فى كذا يا فوضت الامر الفلانى اليك و قبول آن كه از ناحيهء وكيل انجام مىگيرد عبارتست از هر آنچه دالّ بر رضايت باشد .