ومن ذلك « 1 » عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : يقضي القائم بقضيّة ينكرها بعض أصحابه ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف وهو قضاء آدم ، فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثانية بقضيّة « 2 » ينكرها « 3 » قوم آخرون ممّن قد ضرب « 4 » قدّامه بالسيف وهو قضاء إبراهيم فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الثالثة بقضيّة « 5 » فينكرها ( عليه بعض ) « 6 » ممّن قد ضرب قدّامه بالسيف وهو قضاء داود فيقدّمهم فيضرب أعناقهم ، ثمّ يقضي الرابعة بقضيّة « 7 » وهو قضاء محمّد صلّى اللّه عليه وآله فلا ينكر ذلك « 8 » أحد عليه « 9 » .
هامش
وانظر بصائر الدرجات : 279 / آخر الحديث 5 عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضيل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن الصادق عليه السّلام ، وهو أيضا بنفس السند في 530 / ح 15 . والكافي 1 : 397 / آخر الحديث 1 عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن منصور ، عن فضل الأعور ، عن أبي عبيدة الحذاء ، عن الصادق عليه السّلام .
وروى بمعناه الصفّار في بصائر الدرجات : 278 / ح 1 عن أحمد بن محمّد ، عن ابن سنان ، عن أبان ، عن الصادق عليه السّلام ، والكليني في الكافي 1 : 397 - 398 / ح 2 عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد ابن سنان ، عن أبان ، عن الصادق عليه السّلام .
وروى مثله المفيد في الإرشاد 2 : 386 في صدر حديث عن عبد اللّه بن عجلان عن الصادق عليه السّلام ، وعنه في كشف الغمّة 2 : 466 ، وهو في إعلام الورى 2 : 293 ، وروضة الواعظين : 266 .
( 1 ) في البحار : « وبإسناده » بدل « ومن ذلك » .
( 2 ) ليست في البحار .
( 3 ) في البحار : فينكرها .
( 4 ) في النسخة : ضربوا . والمثبت عن البحار لتوحيد النسق .
( 5 ) ليست في البحار .
( 6 ) في البحار : قوم آخرون .
( 7 ) ليست في البحار .
( 8 ) في البحار : « فلا ينكرها » بدل « فلا ينكر ذلك » .
( 9 ) عنه في بحار الأنوار 52 : 389 / ح 207 .