ولا يعطيها إلّا السيف « 1 » . « 2 »
وعنه عليه السّلام : لا تذهب الدنيا حتّى تندرس أسماء القبائل ، وتنسب القبيلة إلى رجل منكم ، فيقال لها : آل فلان ، وحتّى يقوم « 3 » الرجل منكم إلى حسبه [ ونسبه ] « 4 » وقبيلته فيدعوهم إلى أمرهم « 5 » ، فإن أجابوه وإلّا ضرب أعناقهم « 6 » .
ومن ذلك يرفعه إلى « 7 » [ أبي ] « 8 » خالد الكابلي ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : وجدنا في كتاب عليّ
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
« 9 » ( فأنا وأهل بيتي الذين أورثنا الأرض ، ونحن المتّقون .
قال : [ و ] « 10 » قال : الأرض كلّها لنا ) « 11 » ، فمن أخذ أرضا من المسلمين فعمرها
هامش
( 1 ) في البحار : لا يأخذها إلّا بالسيف ولا يعطيها إلّا به .
( 2 ) عنه في بحار الأنوار 52 : 389 / ح 210 .
ورواه بتفاوت يسير النعماني في الغيبة : 234 / صدر الحديث 21 عن ابن عقدة ، عن أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي ، عن إسماعيل بن مهران ، عن الحسن بن علي بن أبي حمزة ، عن أبيه ووهيب ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام .
وانظر الغيبة للطوسي : 460 / ح 473 بسنده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، والغيبة للنعماني : 233 / ح 20 ، بسنده عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام ، والخرائج والجرائح 3 : 1155 / ح 61 ، ومنتخب الأنوار المضيئة : 60 كلاهما عن الإمام السجّاد عليه السّلام .
( 3 ) في النسخة : « ويقيم » بدل « وحتى يقوم » ، والمثبت عن البحار .
( 4 ) عن البحار .
( 5 ) قوله « إلى أمرهم » ليس في البحار .
( 6 ) عنه في بحار الأنوار 52 : 389 / ضمن الحديث 210 .
( 7 ) في البحار : « وبإسناده عن » بدل « ومن ذلك يرفعه إلى » .
( 8 ) عن البحار .
( 9 ) الأعراف : 128 .
( 10 ) من عندنا .
( 11 ) ليست في البحار .