تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ترجمه و شرح كشف المراد ( فارسى ) — صفحة 251

مساهمون:

ص٢٥١
حقيقت همان است كه مصنّف ( ره ) بر آن است ، و آن عقيدهء اماميه ، مرجئه و اهل حديث و جماعت اشاعره است و دليل بر آن ، اين است كه حدّ مؤمن ، يعنى كسى كه با دل و با زبان خود همهء آنچه را پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و سلّم آورده تصديق كرده است ، در او موجود است ، و در نتيجه مؤمن مىباشد . المسألة السادسة عشرة : في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر قال : و الأمر بالمعروف الواجب واجب و كذا النهي عن المنكر ، و المندوب مندوب ، سمعا ، و إلّا لزم خلاف الواقع أو الإخلال بحكمته تعالى . أقول : الأمر بالمعروف هو القول الدالّ على الحمل على الطاعة ، أو نفس الحمل على الطاعة ، أو ارادة وقوعها من المأمور ، و النهي عن المنكر هو المنع من فعل المعاصي ، أو القول المقتضي لذلك ، أو كراهة وقوعها . و إنما قلنا ذلك للإجماع على أنّهما يجبان باليد و اللسان و القلب ، و الأخير يجب مطلقا بخلاف الأولين فإنّهما مشروطان بما يأتي . و هل يجبان سمعا أو عقلا ؟ اختلف الناس في ذلك : فذهب قوم إلى أنّهما يجبان سمعا للقرآن و السنّة و الإجماع ، و آخرون ذهبوا إلى وجوبهما عقلا . و استدل المصنف على إبطال الثاني بأنهما لو وجبا عقلا لزم أحد الأمرين ، و هو إمّا خلاف الواقع أو الإخلال بحكمة اللّه تعالى ، و التالي بقسميه باطل فالمقدم مثله . بيان الشرطية : أنّهما لو وجبا عقلا لوجبا على اللّه تعالى ، فإنّ كل واجب عقلي يجب على كلّ من حصل في حقه وجه الوجوب ، و لو وجبا عليه تعالى لكان إمّا فاعلا لهما فكان يلزم وقوع المعروف قطعا لأنّه تعالى يحمل المكلفين عليه و انتفاء المنكر قطعا لأنّه تعالى يمنع المكلفين منه ، و إمّا غير فاعل لهما فيكون مخلا بالواجب و ذلك محال لما ثبت من حكمته تعالى .