ذكر غيرته على النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله :
عن عليّ عليه السّلام قال : قلت يا رسول اللّه ، ما لك تتوق « 1 » في قريش وتدعنا ؟ .
قال : « وعندكم شيء » ؟ .
قلت : نعم ، بنت حمزة .
فقال صلّى اللّه عليه وآله : « إنّها لا تحل لي ، فإنّها ابنة أخي من الرّضاعة » « 2 » . أخرجه مسلم .
هامش
3 / 38 ، أسنى المطالب للجزري : 72 ، البداية والنّهاية : 7 / 359 ، المطالب العالية : 4 / 85 / 4031 ، المعجم الصّغير للطّبراني : 115 ، التّبصير في الدّين للأسفراييني : 161 ، مسند الإمام أحمد : 5 / 113 ، صحيح ابن ماجة : 4 .
وثالثا : كيف أهمل الإمام هذه المسألة المبتلى بها بعض النّاس وهو الّذي يعرف بغوامض الأمور ؟ .
ورابعا : عند السّؤال هل كان الإمام في مجلس الرّسول أم كان غائبا عنه ؟ .
وخامسا : هل تجوز النّيابة بحضور الإمام أم لا على وجه العموم أو الخصوص ؟ .
وسادسا : لما ذا لم يسأل الإمام عليه السّلام بنفسه النّبي صلّى اللّه عليه وآله وهو الّذي سأله عن أقل من هذا ؟ .
وسابعا : هنالك روايات في بعض المصادر المعتبرة تقول وتؤكّد السّائل هو الإمام عليه السّلام ، ولذا جاءت بلفظ ( فذكرت ذلك للنّبيّ صلّى اللّه عليه وآله ) وبلفظ ( فسألت النّبيّ صلّى اللّه عليه وآله ) .
انظر ، صحيح ابن خزيمة : 1 / 15 ح 20 ، صحيح ابن حبّان : 3 / 385 ح 1102 و 1104 و 1106 و 1107 ، الأحاديث المختارة لأبي عبد اللّه الحنبلي : 2 / 54 ح 433 ، موارد الظّمآن : 1 / 83 ح 241 ، سنن البيهقي الكبرى : 1 / 169 ح 770 ، سنن أبي داود : 1 / 53 ح 206 ، مسند الإمام أحمد : 1 / 107 ح 847 و 868 وغير هؤلاء كثير .
( 1 ) من التّوق وهو الشّوق ، أراد لم تتزوّج في قريش وتدعنا ، يعني بني هاشم . ويروى ( تنوق ) بالنّون ، وهو من التّنوّق في الشّيء إذا عمل على استحسان .
( 2 ) انظر ، صحيح مسلم : 2 / 1071 ح 1446 ، المسند المستخرج على صحيح الإمام مسلم : 4 / 120 ، مسند الإمام أحمد : 1 / 82 ح 620 ح 914 و 1083 و 1099 ، مسند أبي عوانة : 3 / 109 ح 4391 و 4394 ، سنن البيهقي الكبرى : 7 / 75 ح 13216 و 15391 ، السّنن الكبرى : 3 / 297 ح 5446 ،