تظافرت الاخبار عن الإمام الباقر ( ع ) وولده الإمام الصادق ( ع ) في عدم العناية بالشك والمضي في الصلاة .
قاعدة الفراغ :
وهي عبارة عن الحكم بصحة الفعل الموجود في ظرف الشك في صحته « 262 » وقد استفيدت هذه القاعدة من موثق محمد بن مسلم عن الامام أبي جعفر ( ع ) قال : « كل ما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو » « 263 » كما دلت على ذلك صحيحة محمد بن مسلم عنه ( ع ) جاء فيها « كلما شككت فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فأمضى ولا تعد » « 264 » وعلى ضوء الموثقة والصحيحة أفتى فقهاء الإمامية بعدم الاعتناء بالشك في افعال الصلاة بعد الفراغ منها .
قاعدة نفي الضرر :
من القواعد المهمة في التشريع الاسلامي قاعدة « نفي الضرر » ومفادها نفي الحكم المؤدي إلى الضرر - كما يرى ذلك الشيخ الأنصاري - ويترتب عليها كثير من الاحكام ذكرها الفقهاء ، وقد نص الإمام أبو جعفر ( ع ) على مدرك هذه القاعدة فقد قال ( ع ) : لزرارة : إن سمرة بن
هامش
( 262 ) حقائق الأصول 2 / 547 .
( 263 ) مستمسك العروة الوثقى 7 / 350 .
( 264 ) مستمسك العروة الوثقى 7 / 349 .