تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحقيق دربارهء اول اربعين حضرت سيد الشهدا ( ع ) ( فارسي ) — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
اجمعين ، خواه انسان خودش اسم مبارك آن حضرت را تلفظ نمايد يا كسى ديگر اسم مبارك را به زبان آورد . و خوب است كلماتى را كه سيد علامهء محقق سيد على خان مدنى ( قدس سرّه ) در شرح صحيفهء سجاديه ( ع ) نگارش داده در اينجا بياورم . قال رحمه اللّه تعالى : الصلاة عليه ( ص ) فى غير الصلاة و عند عدم ذكره مستحبة عند جميع اهل الاسلام و لا يعرف من قال بوجوبها غير الكرخى فانه اوجبها فى العمر مرة كما فى الشهادتين . و اما فى الصلاة فاجمع علماؤنا ( رض ) على وجوبها فى الشهادتين معا و قال الشافعى هى مستحبة فى الاول واجبة فى الثانى و قال ابو حنيفة و مالك مستحبة فيهما معا . و اما عند ذكره ( ص ) فظاهر كثير من الاخبار كقوله ( ص ) : من ذكرت عنده و لم يصل على دخل النار ، و من ذكرت عنده فنسى الصلاة على خطابه طريق الجنة ، و قوله : من ذكرت عنده و لم يصل على فدخل النار فابعده اللّه . انها تجب كلما ذكر و كلما سمع ذكره لان الوعيد امارة الوجوب و هو مختار ابن بابويه و المقداد من اصحابنا و الطحاوى من العامة . قال الزمخشرى : و هو الذي تقتضيه الاحتياط و منهم من اوجبها فى كل مجلس مرة و منهم من اوجبها فى العمر مرة . و قال المحقق الاردبيلى ( ره ) و لا شك ان احتياط الزمخشرى احوط . و يمكن اختيار الوجوب فى مجلس ان صلى اخراوان صلى ثم ذكر يجب ايضا كما تعدد الكفارة فى تعدد الموجب اذا تخللت و الا فلا انتهى . ثم قال العلامة المدنى بعد نقل ذلك عن المحقق الاردبيلى قدس سرهما : و الحق ان هذه التفاصيل عرية عن المستند فالقول بشيء منها تحكم و الاولى الوجوب عند كل ذكر للاخبار الكثيرة الصريحة بالامر بها كلما ذكر و الاصل فى الامر الوجوب . و اما القول بالاستحباب مطلقا كما ذهب اليه جماعة مستدلين بالاصل و الشهرة المستندين الى عدم تعليمه ( ع ) للمؤذنين و تركهم ذلك مع عدم وقوع نكير عليهم كما يفعلون الان و لو كان لنقل . ففيه : ان عدم التعليم ممنوع و كذا عدم النكير كعدم النقل . فقد روى ثقة الاسلام فى الكافى فى باب بدء الاذان و الاقامة باسناده عن ابى جعفر ( ع ) اذا اذنت فافصح بالالف و الهاء و صل على النبى ( ص ) كلما ذكرته او
تحقيق دربارهء اول اربعين حضرت سيد الشهدا ( ع ) ( فارسي ) — صفحة 245 | محمد على قاضى طباطبائى