تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تحفة الأبرار في مناقب الأئمة الأطهار ( ع ) ( فارسي ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
خروج كرد . پس به حكم
لَقَدْ كانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ
« 1 » خروج واجب بود . و اگر تقيّه كند لا بدّ افترا بايد كردن در دين ، و قال تعالى :
وَ مَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرى عَلَى اللَّهِ كَذِباً
« 2 » « 3 » و ائمّهء ما رخصت ندادند در آنجا بودن . و اما قوله صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : « ما من عبادة أشدّ عند اللّه من إظهار كلمة الحقّ عند أمير جائر » « 4 » امّا اين با وجود تمكين باشد ، و اگر داند كه بعد از او ، اولاد او ميل بدان قوم خواهند كردن با غلبهء ظنّ بود ، اقامت در آنجا حرام بود . و امّا تقيّه اظهار كفر بود و اخفاى ايمان ، و نفاق اظهار ايمان و ابطان « 5 » كفر ، الفرق بينهما ظاهر . دليل بر جواز تقيّه عقل است و نقل . امّا عقل [ آنكه دفع ضرر قطعى و ظنّى واجب است . امّا نقل ] ، قوله تعالى :
وَ لا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ
« 6 » و قال تعالى :
لا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ [ الْكافِرِينَ ]
« 7 »
أَوْلِياءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَ مَنْ يَفْعَلْ ذلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقاةً
« 8 » . مخالف گويد : تقيّه در صدر اسلام واجب بود ، امّا امروز حرام است . گوييم : در صدر اسلام واجب آن [ اگر ] به سببى بود ، به وجود مثل آن ، وجود مسبّب واجب بود ، و اگر لا سبب بود ، خود عبث و محال باشد و هذا باطل ؛ و قال تعالى :
وَ قالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِيمانَهُ
« 9 » و قال تعالى عن موسى :
فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ
« 10 » و قال عن عمّار ياسر بعد ما قتل أبواه فى رصد المشركين :
إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَ قَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ
« 11 » . صادق عليه السّلام گفت : « التقيّة دينى و دين آبائى » « 12 » و قال عليه السّلام : « لا دين لمن لا تقيّة له » « 13 » قال عليه السّلام : « ألا و من لم يتّق فليس
هامش
( 1 ) احزاب : 21 . ( 2 ) اصل : الكذب . ( 3 ) انعام : 21 . ( 4 ) شهاب الاخبار ، ص 148 ، ح 815 ( با كمى اختلاف ) . ( 5 ) پوشاندن . ( 6 ) بقره : 195 . ( 7 ) اصل : الكافرون . ( 8 ) آل عمران : 28 . ( 9 ) غافر : 28 . ( 10 ) شعراء : 21 . ( 11 ) نحل : 106 . ( 12 ) بحار الانوار ، ج 2 ، ص 73 . ( 13 ) بحار الانوار ، ج 2 ، ص 73 .