تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الإمام الصادق والمذاهب الأربعة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢

1 - الانحناء بقصد الخضوع قدر ما تصل أطراف الأصابع إلى الركبتين . 2 - الذكر ويجب منه سبحان ربي العظيم وبحمده ، أو سبحان اللّه ثلاثا ويشترط فيه العربية . 3 - الطمأنينة كما تقدم . 4 - رفع الرأس منه حتى ينتصب قائما . 5 - الطمأنينة حالة القيام . ويستحب فيه التكبير ، ورفع اليدين حال التكبير ، ووضع الكفين على الركبتين ، اليمنى على اليمنى ، واليسرى على اليسرى ، ممكنا كفيه من عينيهما ، ورد الركبتين إلى الخلف ، وتسوية الظهر ؛ ومد العنق موازيا للظهر ، وأن يكون نظره بين قدميه ، وأن يجنح بمرفقيه وتكرار التسبيح ثلاثا ، أو خمسا ، أو سبعا ، وأن يدعو بالمأثور : اللهم لك ركعت . . . الخ ، وأن يقول بعد الانتصاب : سمع اللّه لمن حمده . ويكره فيه أن يطأطئ رأسه أو يرفعه إلى فوق ويضم يديه إلى جنبيه وأن يقرأ القرآن فيه وأن يجعل يديه تحت ثيابه فيه . ولا خلاف بين المذاهب في ركنية الركوع ، وركنيته عند أبي حنيفة ومحمد متعلقة بأدنى ما يطلق عليه اسم الركوع ، وعلى هذا فلا يشترط الطمأنينة « 1 » . وبهذا يظهر خلاف أبي حنيفة لبقية المذاهب في اشتراط الطمأنينة لأنها عنده سنة ، وعند الشيعة والمالكية والشافعية والحنابلة الطمأنينة فرض « 2 » وعند أبي يوسف الطمأنينة مقدار تسبيحة واحدة فرض « 3 » . أما رفع الرأس من الركوع والاعتدال فهو واجب عند الشيعة وبه قال الشافعي ، وأحمد ، وهو المشهور والمعول عليه من مذهب مالك . وقال أبو حنيفة : لا يجب بل يجزي أن ينحط من الركوع إلى السجود « 4 » .

هامش
( 1 ) الغنية - 139 .
( 2 ) الرحمة في اختلاف الأئمة لعبد الرحمن الدمشقي 1 - 45 .
( 3 ) بدائع الصنائع 1 - 162 .
( 4 ) المصدر السابق 1 - 75 .